أبواب حد الزنا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد الزنا

الرقم العنوان
1 باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها
2 باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول، وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة
3 باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدهما الزنا
4 باب حد السفر المنافي للإحصان
5 باب حكم ما لو كان احد الزوجين حرا والآخر رقا، أو أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا في الاحصان
6 باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة
7 باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة، وكذا العبد أذا اعتق وتحته حرة حتى يطأها بعد العتق
8 باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان، وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعدما زوجها
9 باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة، وكذا البالغ مع غير البالغة
10 باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام على الرجلين والمرأتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة، ويقتلان في الرابعة
11 باب كيفية الجلد في الزنا، وجملة من أحكامه
12 باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء، يشهدون على معاينة الإيلاج، وذكر جملة من أحكامهم
13 باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة اذا لم يكن محصنا
14 باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه
15 باب حكم الزاني اذا هرب من الحفيرة
16 باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل منها، وكيفية الإقرار، وجملة من أحكام الحد
17 باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف محصنا كان أو غير محصن
18 باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا، ولو بأن تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش، وتصدق اذا ادعت
19 باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف، فان لم يقتل خلد في السجن مطلقا، وكذا ذات المحرم، وحكم زوجة الأب
20 باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة
21 باب حكم الزنا في حال الجنون
22 باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعدما زوجها
23 باب حكم من زنى في اليوم مرارا
24 باب حد نفي الزاني
25 باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء بالبكارة، قبلت شهادتهن وسقط الحد
26 باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد
27 باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه، وكذا إن تزوجت ذات البعل، أو ذات العدة، أو زنت في العدة، وما يجب مع انتفاء الشبهة
28 باب حكم من باع امرأته
29 باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها
30 باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم، وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد
31 باب إنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد خمسون جلدة، ولا يرجم وإن كان محصنا الا ما استثنى
32 باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنا رجم في التاسعة عبدا كان أو أمة، ويعطى مولاه القيمة من بيت المال
33 باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد الحر بقدر الحرية وحدالرق بقدر الرقية
34 باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها
35 باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد
36 باب قتل اليهودي والنصراني اذا زنى بمسلمة، وان أسلم عند ارادة اقامة الحد
37 باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها
38 باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتى واقعها
39 باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو باصبعه
40 باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم، او تحت فراشها
41 باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت بفلان لزمها حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شيء
42 باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتى واقعها لم يكن عليه حد
43 باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها
44 باب أن على الإمام أن يزوج الزانية بزوج يمنعها من الزنا
45 باب حكم من راى زوجته تزني
46 باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن يحله ويتوب
47 باب حكم أم الولد إذا زنت
48 باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد
49 باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة، أو أمة على حرة
50 باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية