باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان، وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعدما زوجها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد الزنا » باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان، وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعدما زوجها

34258. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.

المصادر

الفقيه 4: 17 | 33، ورواه عن التهذيب في الباب 76 من نكاح العبيد.

34259. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها، قال يضرب الحد.

المصادر

الفقيه 4: 17 | 34.

34260. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل وطأ جارية امرأته ولم تهبها له؟ قال: هو زان عليه الرجم.

المصادر

التهذيب 10: 14 | 34، والاستبصار 4: 206 | 771.

34261. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت، فقال الرجل: وهبتها لي، وأنكرت المرأة، فقال: لتأتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت، فجلده علي (عليه السلام) الحد.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن وهب (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله (2).

المصادر

التهذيب 10: 14 | 35، وتقدم في الباب 21 من أبواب كيفية الحكم. ويأتي في الباب 9 من أبواب حد القذف.

الهوامش

1- قرب الإسناد: 26.
2- الفقيه 4: 25 | 58.

34262. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله ابن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) أن محمد ابن أبي بكر كتب إلى علي (عليه السلام) في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب (عليه السلام) إليه: إن كان محصنا فارجمه، وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة، ثم انفه، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا.

المصادر

التهذيب 10: 15 | 36، والاستبصار 4: 207 | 773، ويأتي في الباب 50 من هذه الأبواب.

34263. 

قائمة المحتويات وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها: عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة.

المصادر

تقدم في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.

34264. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، في رجل زوج أمته (2) ثم وقع عليها، قال: يضرب الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد (الله عليه السلام) (3).

المصادر

الكافي 7: 196 | 1.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن حماد، عن الحلبي.
2- في المصدر زيادة: رجلا.
3- التهذيب 10: 26 | 79.