أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة

الرقم العنوان
1 باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها
2 باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير
3 باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد بالزيادة، وحكم من ضرب حدا فمات
4 باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل ظلما مع عدم نصرته
5 باب أن صاحب الكبيرة اذا اقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة الا الزاني ففي الرابعة
6 باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما
7 باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة من النهار، وفي الصيف في أبرده (*)
8 باب انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم
9 باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد
10 باب انه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو
11 باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهي عن نفسه
12 باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا، ويضرب المقر بالرجم الحد اذا رجع
13 باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة اذا لزمهم الحد
14 باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شيء من الحد
15 باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولاً ثم قتل، فان كان فيها قطع قدم على القتل واخر عن الجلد
16 باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد، واستحباب اختيار التوبة على الإقرار عند الإمام
17 باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة إلى الامام
18 باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله إلا الإمام، مع الإقرار لا مع البينة، وأن من عفا عن حقه فليس له الرجوع
19 باب انه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون يقذف أو يقذف
20 باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام وعدم قبولها وحكم الشفاعة في غير ذلك
21 باب انه لا كفالة في حد
22 باب كراهة اجتماع الناس للنظرإلى المحدود
23 باب حكم ارث الحد
24 باب انه لا يمين في حد، وان الحدود تدرأ بالشبهات
25 باب عدم جواز تأخير اقامة الحد
26 باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب
27 باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه
28 باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم
29 باب وجوب إقامة الحد على الكفار اذا فعلوا المحرمات جهرا، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين
30 باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه، ولا يفرط
31 باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله من لله عليه حد مثله
32 باب ان الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب اقامته إلا أن يطلبه صاحبه
33 باب أنه يستحب أن يولّي الشهود الحدود
34 باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، وان جنى في الحرم اقيم عليه الحد فيه