1 |
باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها |
2 |
باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير |
3 |
باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد بالزيادة، وحكم من ضرب حدا فمات |
4 |
باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل ظلما مع عدم نصرته |
5 |
باب أن صاحب الكبيرة اذا اقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة الا الزاني ففي الرابعة |
6 |
باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما |
7 |
باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة من النهار، وفي الصيف في أبرده (*) |
8 |
باب انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم |
9 |
باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد |
10 |
باب انه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو |
11 |
باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهي عن نفسه |
12 |
باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا، ويضرب المقر بالرجم الحد اذا رجع |
13 |
باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة اذا لزمهم الحد |
14 |
باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شيء من الحد |
15 |
باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولاً ثم قتل، فان كان فيها قطع قدم على القتل واخر عن الجلد |
16 |
باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد، واستحباب اختيار التوبة على الإقرار عند الإمام |
17 |
باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة إلى الامام |
18 |
باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله إلا الإمام، مع الإقرار لا مع البينة، وأن من عفا عن حقه فليس له الرجوع |
19 |
باب انه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون يقذف أو يقذف |
20 |
باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام وعدم قبولها وحكم الشفاعة في غير ذلك |
21 |
باب انه لا كفالة في حد |
22 |
باب كراهة اجتماع الناس للنظرإلى المحدود |
23 |
باب حكم ارث الحد |
24 |
باب انه لا يمين في حد، وان الحدود تدرأ بالشبهات |
25 |
باب عدم جواز تأخير اقامة الحد |
26 |
باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب |
27 |
باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه |
28 |
باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم |
29 |
باب وجوب إقامة الحد على الكفار اذا فعلوا المحرمات جهرا، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين |
30 |
باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه، ولا يفرط |
31 |
باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله من لله عليه حد مثله |
32 |
باب ان الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب اقامته إلا أن يطلبه صاحبه |
33 |
باب أنه يستحب أن يولّي الشهود الحدود |
34 |
باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، وان جنى في الحرم اقيم عليه الحد فيه |