باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة من النهار، وفي الصيف في أبرده (*)
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة » باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة من النهار، وفي الصيف في أبرده (*)

34117. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن الحسين بن عطية (1)، عن هشام بن أحمر، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: كان جالسا في المسجد وأنا معه، فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يضرب، فقال: سبحان الله، في (2) هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في أحر ساعة من النهار، ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار.

المصادر

الكافي 7: 217 | 2، التهذيب 10: 39 | 136.

الهوامش

1- في التهذيب: الحسن بن عطية.
2- في الكافي زيادة: مثل.

34118. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبي داود المسترق، عن بعض أصحابنا، قال: مررت مع أبي عبدالله (عليه السلام) (1) وإذا رجل يضرب بالسياط، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): سبحان الله، في مثل هذا الوقت يضرب، قلت له: وللضرب حد؟ قال: نعم، إذا كان في البرد ضرب في حر النهار، وإذاكان في الحر ضرب في بردالنهار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

المصادر

الكافي 7: 217 | 1.

الهوامش

1- في المصدر زيادد: بالمدينة في يوم بارد.
2- التهذيب 10: 39 | 137.

34119. 

قائمة المحتويات وعنه، عن معلى، عن علي بن مرداس، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، قال: خرج أبوالحسن (عليه السلام) في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء، فقال: سبحان الله ما ينبغي هذا، فقلت: ولهذا حد؟ قال: نعم: ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار، ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن سعدان بن مسلم (1).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى وعبيد، وأحمد بن إسحاق جميعا، عن سعدان بن مسلم (2).

المصادر

الكافي 7: 217 | 3.

الهوامش

1- المحاسن: 274 | 379.
2- قرب الإسناد: 131.