باب انه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون يقذف أو يقذف
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة » باب انه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون يقذف أو يقذف

34167. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا حد لمن لا حد عليه، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال: يازان، لم يكن عليه حد.
وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب نحوه (3)، والذي قبله بإسناده عن ابن محبوب.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب (4).

المصادر

ا لكافي 7: 253 | 2.

الهوامش

1- الكافي 7: 253 | 1.
2- التهذيب 10: 83 | 325.
3- التهذيب 10: 19 | 59.
4- الفقيه 4: 38 | 125.