باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه، ولا يفرط
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة » باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه، ولا يفرط

34189. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: ما للرجل يعاقب به مملوكه؟ فقال: على قدر ذنبه، قال: فقلت: قد عاقبت حريزا بأعظم من جرمه، فقال: ويلك هو مملوك لي، إن حريزا شهر السيف، وليس منيّ من شهر السيف.
ورواه الكشي في (الرجال) عن حمدويه، ومحمد. عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سأل أبوالعباس فضل البقباق لحريز: الاذن على أبي عبدالله (عليه السلام)، ثم ذكر نحوه (1).

المصادر

الكافي 7: 370 | 3.

الهوامش

1- رجال الكشي 2: 627 | 615.

34190. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم، قال: وكم تضربه؟ قلت: ربما ضربته مائة، فقال: مائة؟! مائة؟! فأعاد ذلك مرّتين، ثمّ قال: حد الزنا؟! اتق الله، فقلت: جعلت فداك، فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال: واحدا، فقلت: والله لو علم أنّي لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده، قال: فاثنين، فقلت: هذا هو هلاكي، قال: فلم أزل اماكسه حتى بلغ خمسة، ثم غضب، فقال: يا إسحاق إن كنت تدري حد ما أجرم، فأقم الحد فيه، ولا تعد حدود الله.

المصادر

الكافي 7: 267 | 34.

34191. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن عنبسة بن مصعب، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): جارية لي زنت أحدها؟ قال: نعم، قلت: أبيع ولده؟ قال: نعم، قلت: أحج بثمنه؟ قال: نعم.

المصادر

التهذيب 10: 26 | 81.

34192. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: اضرب خادمك في معصية الله عزّ وجلّ، واعف عنه فيما يأتي إليك.

المصادر

التهذيب 10: 27 | 84.

34193. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه.
ورواه الكليني كما مر (1).

المصادر

التهذيب 10: 27 | 85.

الهوامش

1- مر في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.

34194. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عنبسة بن مصعب، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إن زنت جارية لي أحدها؟ قال: نعم، وليكن ذلك في ستر (1) فانّي أخاف عليك السلطان.

المصادر

الفقيه 4: 32 | 94.

الهوامش

1- في نسخة: سر (هامش المخطوط)، وكذلك المصدر.

34195. 

قائمة المحتويات ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب نحوه، إلا أنه قال: وليكن ذلك في سر لحال السلطان.

المصادر

الكافي 7: 235 | 8.

34196. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال: يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه، السوط والسوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة.

المصادر

قرب الإسناد: 112.