باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهي عن نفسه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة » باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهي عن نفسه

34125. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أقر على نفسه بحدّ، ولم يسمِّ أي حد هو، قال: أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه في الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران (1).

المصادر

الكافي 7: 219 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 10: 45 | 160.