باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل ظلما مع عدم نصرته
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة » باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل ظلما مع عدم نصرته

34112. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لايحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا، ولا مقتولا، ولا مظلوما إذا لم ينصره، لأن نصرة المؤمن على المسلم فريضة واجبة إذا هو حضره، والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجة الظاهرة.

المصادر

قرب الإسناد: 26، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب الأمر والنهي.