باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة اذا لزمهم الحد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة » باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة اذا لزمهم الحد

34131. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن يحيى بن عباد المكي، قال: قال لي سفيان الثوري: إني أرى لك من أبي عبدالله (عليه السلام) منزلة، فسله عن رجل زنى وهو مريض، إن اقيم عليه الحد مات (1)، ما تقول فيه؟ فسألته، فقال: هذه المسألة من تلقاء نفسك؟ أو قال لك إنسان أن تسألني عنها؟ فقلت: سفيان الثوري سألني أن أسألك عنها (2)، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتي برجل احتبن (3) مستسقى البطن، قد بدت عروق فخذيه، وقد زنى بامرأة مريضة، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعذق فيه شمراخ (4)، فضرب به الرجل ضربة، وضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما، ثم قرأ هذه الاية (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث) (5).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير، عن عباد المكي (6).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (7).

المصادر

الكافي 7: 243 | 1.

الهوامش

1- في التهذيب: خافوا أن يموت (هامش المخطوط).
2- ليس في المصدر.
3- الفقيه: أحبن (هامش المخطوط)، والاحبن: المستسقي، وهو الذي به داء الاستسقاء، وهو داء تعظم منه البطن. (النهاية 1: 335).
4- الشمراخ: هو فروع العذق الذي يكون عليه التمر. «مجمع البحرين (شمرخ) 2: 436».
5- ص 38: 44.
6- التهذيب 10: 32 | 108.
7- الفقيه: 19 | 41.

34132. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أحدهما (1) (عليهما السلام) عن حد الأخرس والأصم والأعمى؟ فقال: عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله (2).

المصادر

الكافي: 244 | 2.

الهوامش

1- أحدهما هنا المراد به الصادق أو الكاظم (عليهما السلام) على خلاف المتعارف لأن اسحاق إنما روى عنهما والمعهود أن يراد بهما الباقر والصادق (عليهما السلام). «منه قده».
2- الفقيه 4: 50 | 175.

34133. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 62 | 14، والتهذيب 10: 33 | 112.

الهوامش

1- التهذيب 10: 47 | 170.

34134. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي همام، عن محمد بن سعيد، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): (أقروه حتى تبرأ) (1)، لا تنكؤ (2) عليه فتقتلوه.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (3).

المصادر

الكافي 7: 244 | 3، والتهذيب 10: 33 | 110، والاستبصار 4: 211 | 788.

الهوامش

1- في المصدر: أخروه حتى يبرأ.
2- نكأ القرحة، كمنع: قشرها قبل أن تبرأ فنديت. «القاموس المحيط (نكأ) 1: 31»
3- الفقيه 4: 27 | 66.

34135. 

قائمة المحتويات وعن علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) برجل دميم (1) قصير، قد سقى بطنه وقد درت عروق بطنه، قد فجر بالمرأة، فقالت المرأة: ما علمت به إلا وقد دخل علي، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أزنيت؟ فقال له: نعم ـ ولم يكن احصن ـ فصعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بصره وخفضه، ثم دعا بعذق فعده مائة، ثم ضربه بشماريخه.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (2)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، والذي قبلهما بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله.

المصادر

الكافي 7: 244 | 4.

الهوامش

1- الدمامة بالفتح: القصر والقبح، ورجل دميم. «النهاية 2: 134».
2- التهذيب 10: 32 | 109، والاستبصار 4: 211 | 877.

34136. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اُتي برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أخروه حتى تبرأ (1)، لا تنكأ قروحه عليه فيموت، ولكن إذا برأ (2) حددناه.
محمد بن الحسن بإسناده أن سهل بن زيادة مثله (3).

المصادر

الكافي 7: 244 | 5.

الهوامش

1- في المصدر: يبرأ.
2- في المصدر: برئ.
3- التهذيب 10: 33 | 111، والاستبصار 4: 212 | 789.

34137. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه اتي برجل كبير البطن قد أصاب محرما، فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعرجون فيه مائة شمراخ، فضربه مرة واحدة، فكان الحد.

المصادر

التهذيب 10: 32 | 107، والاستبصار 4: 211 | 786.

34138. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان، فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدة ما يريد أن يجلد (1) من عدة القضبان.

المصادر

الفقيه 4: 19 | 42.

الهوامش

1- في المصدر: يجلده.

34139. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) اتى بامرأة مريضة ورجل أجرب مريض، قد بدت عروق فخذيه، قد فجر بامرأة، فقالت المرأة: يا رسول الله أتيته فقلت له: أطعمني واسقني، فقد جهدت، فقال: لا حتى أفعل بك، ففعل، فجلده رسول الله (صلى الله عليه وآله) بغير بينة مائة شمراخ ضربة واحدة، وخلى سبيله، ولم يضرب المرأة.

المصادر

قرب الإسناد: 111.

34140. 

قائمة المحتويات قال: (وتضرب الزاني) (1) أشدّ الجلد، وجلد المفتري بين الجلدين.

المصادر

قرب الإسناد: 111.

الهوامش

1- في المصدر: يجلد الزاني.