باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدهما الزنا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد الزنا » باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدهما الزنا

34238. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخراز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم، إلا أن يكون الرجل مع المرأة، والمرأة مع الرجل.

المصادر

الكافي 7: 178 | 5، والتهذيب 10: 15 | 38.

34239. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني.
قال: وقضي في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في الحد (1) ويدرأ عنه الرجم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 7: 179 | 12.

الهوامش

1- في التهذيب: يجلد الجلد (هامش المخطوط)، وفي المصدر: عليه الجلد.
2- التهذيب 10: 15 | 39.

34240. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حماد، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة.
ورواه الشيخ والبرقي كما يأتي (1).

المصادر

الكافي 7: 179 | 13.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

34241. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ربيع الأصم، عن الحارث، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو في الحجاز، فقال: يضرب حد الزاني مائة جلدة، ولا يرجم، قلت: فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله، إلا أنه قال: عن الحارث بن المغيرة (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).

المصادر

الكافي 7: 178 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 10: 15 | 37.
2- الفقيه 4: 28 | 73.