باب حد السفر المنافي للإحصان
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد الزنا » باب حد السفر المنافي للإحصان

34242. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ابن حماد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أخبرني عن الغائب عن أهله يزني، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا قصر وأفطر فليس بمحصن.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حماد مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 179 | 13، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- التهذيب 10: 13 | 32، والاستبصار 4: 205 | 769.
2- المحاسن: 307 | 20.

34243. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين ـ رفعه ـ قال: الحد في السفر الذي إن زنى لم يرجم إن كان محصنا؟ قال: إذا قصر فأفطر (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (2).

المصادر

الكافي 7: 179 | 11.

الهوامش

1- في المصدر: وأفطر.
2- الفقيه 4: 29 | 74.