باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة، أو أمة على حرة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد الزنا » باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة، أو أمة على حرة

34443. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (عن أبيه) (1)، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابنا (2)، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدا لله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج ذمية على مسملة ولم يستأمرها؟، قال: يفرق بينهما، قال: قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم إثنا عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزاني وهو صاغر.
قلت: فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما، يبقيان على النكاح الأول.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، إلا أنه ذكر موضع الذمية الأمة (3).

المصادر

الكافي: 241 | 8.

الهوامش

1- ليس في التهذيب.
2- في المصدر: عن بعض أصحابه.
3- التهذيب 10: 144 | 572.