باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد الزنا » باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد

34442. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إن امي لا تدفع يد لامس، فقال: فاحبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال: قيدها، فانك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله عزّ وجلّ.

المصادر

الفقيه 4: 51 | 184.