باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد الزنا » باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد

34418. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن جعفر بن محمد، عن عبدالله، عن محمد بن عيسى بن عبدالله، عن أبيه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد، أيجب عليه أن يخلا عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا، ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا، قلت: فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله؟ قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلا إلى التوبة، لأنه عاين الموت بعينه، وهذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفى الحد، لأنه لا يقتل.

المصادر

التهذيب 10: 35 | 118.