باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد الزنا » باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها

34421. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا؟ فقال: تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها، وترجم لأنها محصنة.
قال: وسألته عن امرأة غيرذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا؟ قال: تجلد مائة لأنها زنت، وتجلد مائة لأنها قتلت ولدها.
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (1).
ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
ورواه في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى إلا أنه اقتصر على المسألة الأولى (3).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (4).

المصادر

التهذيب 10: 46 | 168.

الهوامش

1- الفقيه 4: 27 | 67.
2- المقنع: 146.
3- علل الشرائع: 580 | 14.
4- الكافي 7: 261 | 7.