باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد الزنا » باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة

34245. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه؟ قال: الرجم.

المصادر

قرب الإسناد: 110.

34246. 

قائمة المحتويات وبالإسناد قال: سألته عن امرأة طلقت فزنت بعدما طلقت (1)، هل عليها الرجم؟ قال: نعم.

المصادر

قرب الإسناد: 110.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: بسنة.