باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء بالبكارة، قبلت شهادتهن وسقط الحد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد الزنا » باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء بالبكارة، قبلت شهادتهن وسقط الحد

34381. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السلام) أنه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن: هي عذراء، فقال عليّ (عليه السلام): ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت (1) في إسباغ الوضوء نحوه (2).
ورواه الطبرسي في (صحيفة الرضا (عليه السلام)) (3).

المصادر

التهذيب 10: 19 | 57.

الهوامش

1- تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
2- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 39 | 117.
3- صحيفة الرضا (عليه السلام): 63 | 134.