باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن يحله ويتوب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد الزنا » باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن يحله ويتوب

34439. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال: يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود، قلت: فان لم يجعله من ذلك في حل؟ قال: يلقى الله عزّ وجلّ زانيا خائنا.. الحديث.

المصادر

الفقيه 4: 28 | 70.