باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنا رجم في التاسعة عبدا كان أو أمة، ويعطى مولاه القيمة من بيت المال
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد الزنا » باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنا رجم في التاسعة عبدا كان أو أمة، ويعطى مولاه القيمة من بيت المال

34405. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الأصبغ ابن الأصبغ، عن محمد بن سليمان (1)، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، اوبريد العجلي ـ الشك من محمد ـ قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أمة زنت؟ قال تجلد خمسين جلدة، قلت: فانها عادت؟ قال: تجلد خمسين، قلت: فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت كيف صار في ثماني مرات؟ فقال: لأن الحر إذا زنى أربع مرات واقيم عليه الحد قتل، فاذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة، قلت: وما العلة في ذلك؟ قال: لأن الله عزّ وجلّ رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر، قال: ثم قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب.
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه، إلا أنه قال: في عبد زنى (2).
ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن سليمان نحوه، إلاّ أنّه قال: عبد زنى، قال: يضرب نصف الحد (3).

المصادر

التهذيب 10: 27 | 86.

الهوامش

1- في الفقيه زيادة: المصري (هامش المخطوط).
2- الفقيه 4: 31 | 90.
3- علل الشرائع: 546 | 1.

34406. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل (1)، عن بريد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زنى العبد جلد خمسين، فان عاد ضرب خمسين، فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله.

المصادر

التهذيب 10: 28 | 87.

الهوامش

1- في نسخة: عن حميد بن زياد (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.
2- الكافي 7: 235 | 10.