باب إنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد خمسون جلدة، ولا يرجم وإن كان محصنا الا ما استثنى
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد الزنا » باب إنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد خمسون جلدة، ولا يرجم وإن كان محصنا الا ما استثنى

34400. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قيل له: فان زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئامن مكاتبته؟ قال: هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد بن زياد مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 236 | 17.

الهوامش

1- الفقيه 4: 37 | 120.

34401. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث الاحول، عن بريد العجلي، عن أبي عبدالله (1) جعفر (عليه السلام) في الأمة تزني، قال: تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله (3).

المصادر

التهذيب 10: 27 | 82.

الهوامش

1- في الفقيه: عن أبي جعفر (عليه السلام) (هامش المخطوط).
2- الكافي 7: 234 | 4.
3- الفقيه 4: 32 | 91.

34402. 

قائمة المحتويات وعنه، عن البرقي، عن زرارة (1)، عن الحسن بن السري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم، إنما عليهما الضرب خمسين، نصف الحد.

المصادر

التهذيب 10: 27 | 83.

الهوامش

1- كذا في المسوّدة، لكن في المصححة الثانية: عن زراق، ولعله: عمن رواه، فلاحظ.

34403. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عمن ذكره (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما، فجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.

المصادر

التهذيب 10: 28 | 88، والكافي 7: 235 | 11.

الهوامش

1- في الكافي: عن محمد بن قيس (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.

34404. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة، وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا، ولا يرجم ولا ينفى.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله، إلا أنه رواهما عن محمد بن قيس.

المصادر

التهذيب 10: 28 | 89.

الهوامش

1- الكافي 7: 238 | 23.