باب حكم من باع امرأته
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد الزنا » باب حكم من باع امرأته

34395. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن عبدالله بن محمد، عن أبي هاشم البزاز، عن حنان، عن معاوية، عن طريف بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أخبرني عن رجل باع امرأته؟ قال: على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة، وعلى الذي اشتراها إن وطئها إن كان محصنا أن يرجم إن علم، وإن لم يكن محصنا أن يجلد مائة جلدة، وترجم المرأة إن كان الذي اشتراها وطأها.

المصادر

التهذيب 10: 24 | 72.

34396. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن موسى البغدادي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سنان بن طريف، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثل معناه بألفاظه مقدمة ومؤخرة.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن موسى نحوه (1).

المصادر

التهذيب 10: 24 | 73.

الهوامش

1- التهذيب 10: 113 | 448.