باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة اذا لم يكن محصنا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد الزنا » باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة اذا لم يكن محصنا

34315. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق ابن عمار، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الزنا شر؟ أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين؟ وفي الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غيرالموضع (1) الذي أمر الله عزّ وجلّ به.
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبدالله المؤمن (2).
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (3).

المصادر

الفقيه 4: 28 | 69.

الهوامش

1- في المصدر: موضعها.
2- علل الشرائع: 543 | 1.
3- يأتي في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب حد المسكر. وأخرجه ف الحديث 4 من الباب 28 من أبواب النكاح المحرم.