باب حكم الزنا في حال الجنون
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد الزنا » باب حكم الزنا في حال الجنون

34363. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في امرأة مجنونة زنت، قال: إنها لا تملك أمرها ليس عليها شيء.

المصادر

الكافي 7: 191 | 2.

34364. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، وإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة، والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنما تؤتى، والرجل يأتي وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة، وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).

المصادر

الكافي 7: 192 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 10: 19 | 56.