أبواب الكفارات
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايلاء والكفارات » أبواب الكفارات

الرقم العنوان
1 باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فان عجز فاطعام ستين مسكيناً، من حرة كان الظهار، أو من أمة
2 باب ان من تطوع بكفارة الظهار، وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه اجزأه، ويجوز ان يطعمه اياها هو وعياله مع الاستحقاق
3 باب انه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولايجزي اقل من ذلك، وانه لا يجوز صوم الكفارة في السفر، ولا في المرض
4 باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع في شعبان، الا ان يصوم قبله ولو يوما.
5 باب ان من شرع في الصوم، ثمّ قدر على العتق جاز له اتمام الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وان كفارة الظهار على العبد صوم شهر.
6 باب ان كل من عجز عن الكفارة اجزأه الاستغفار، وحكم الظهار في ذلك.
7 باب انه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار اذا ولد في الاسلام، وكذا في كفارة اليمين، ولا يجزي في كفارة القتل، وان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالامامة.
8 باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزأه صوم ثمّانية عشر يوما
9 باب ان من دبر عبده، ثمّ مات، فانعتق لم يجزئه عن الكفارة
10 باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ سواء اخذت منه الدية، وهبت له، حرا كان المقتول، او عبدا.
11 باب وجوب الكفارة على المرأة اذا شربت دواء فأسقطت.
12 باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين، اطعام عشرة مساكين، أوكسوتهم، او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متوالية، فان عجز استغفر الله.
13 باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة.
14 باب انه يجزى في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان وان يضم اليه الادام وادناه الملح وارفعه اللحم.
15 باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين، ويستحب ثوبان
16 باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم، ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الاقل.
17 باب أنه لا يجزي اطعام الصغار في الكفارة منفردين، بل صغيرين بكبير، وان الصغير والكبير والرجل والمرأة في الاعطاء سواء.
18 باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن، وعدم جواز اعطاء الناصب.
19 باب انه لا تجب كفارة اليمين الا بعد الحنث.
20 باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث
21 باب أنه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الاضاحي عن كفارة اليمين
22 باب كفارة الوطء في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها
23 باب كفارة خلف النذر.
24 باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد
25 باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض أو حيض لم يبطل التتابع، ولم يجب الاستئناف
26 باب أنه يجزي في الكفارة عتق ام الولد
27 باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الاعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه، ويجزي الاشل والاعرج والاقطع والاعور
28 باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا.
29 باب أن من قتل مملوكه، أو مملوك غيره عمدا لزمه ايضا كفارة الجمع
30 باب ان من ضرب مملوكه ـ ولو بحق ـ استحب له الكفارة بعتقه
31 باب كفارة شق الثوب على الميت، وخدش المرأة وجهها، وجز شعرها، ونتفه في المصاب، والنوم عن العشا الى نصف الليل
32 باب ان كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه
33 باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار في شهر رمضان
34 باب كفارة الضحك
35 باب ان كفارة الطيرة التوكل
36 باب كفارة من تزوج امرأة، ولها زوج
37 باب كفارة المجالس وبقية الكفارات، وأحكامها.