باب ان من تطوع بكفارة الظهار، وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه اجزأه، ويجوز ان يطعمه اياها هو وعياله مع الاستحقاق
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايلاء والكفارات » أبواب الكفارات » باب ان من تطوع بكفارة الظهار، وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه اجزأه، ويجوز ان يطعمه اياها هو وعياله مع الاستحقاق

28792. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول الله! ظاهرت من امرأتي، قال: اذهب فاعتق رقبة، قال: ليس عندي، قال: إذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا، قال: ليس عندي، قال: فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكيناً، قال: اذهب فتصدق بها، فقال والذي بعثك بالحقّ، ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، قال: فاذهب فكل وأطعم عيالك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (3).

المصادر

الكافي 6: 155 | 9.

الهوامش

1- التهذيب 8: 15 | 48.
2- التهذيب 8: 321 | 1191، والاستبصار 4: 57 | 197.
3- الفقيه 3: 344 | 1649.