باب أنه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الاضاحي عن كفارة اليمين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايلاء والكفارات » أبواب الكفارات » باب أنه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الاضاحي عن كفارة اليمين

28865. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام): هل تطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الاضاحي؟ فقال: لا؛ لأنه قربان لله.
ورواه الصدوق في (العلل) كما تقدم في الذبح (1).

المصادر

الكافي 7: 461 | 9.

الهوامش

1- تقدم في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب الذبح.