باب ان من ضرب مملوكه ـ ولو بحق ـ استحب له الكفارة بعتقه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايلاء والكفارات » أبواب الكفارات » باب ان من ضرب مملوكه ـ ولو بحق ـ استحب له الكفارة بعتقه

28892. 

قائمة المحتويات الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد): عن (القاسم، عن علي) (1)، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط، وكان بعثه في حاجة، فأبطأ عليه، فبكى الغلام، وقال: الله، تبعثني في حاجتك، ثمّ تضربني، قال: فبكى أبي، وقال: يا بني! اذهب إلى قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصل ركعتين، وقل: اللهم اغفر لعليِّ بن الحسين خطيئته، ثمّ قال للغلام: اذهب فأنت حر، فقلت: كان العتق كفارة للذنب؟ فسكت.

المصادر

الزهد: 43 | 116، باختصار.

الهوامش

1- في المصدر: القاسم بن علي.

28893. 

قائمة المحتويات وعن فضالة، عن أبان، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، إن رجلا من بني فهد كان يضرب عبدا له، والعبد يقول: أعوذ بالله، فلم يقلع عنه، فقال: أعوذ بمحمّد، فأقلع الرجل عنه الضرب، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يتعوذ بالله فلا تعيذه، ويتعوذ بمحمّد فتعيذه، والله أحق أن يجار عائذه من محمّد، فقال الرجل: هو حر لوجه الله، فقال: والذي بعثني بالحق نبيّاً، لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار.

المصادر

الزهد: 44 | 119، باختصار.