باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايلاء والكفارات » أبواب الكفارات » باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة.

28834. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن كفارة اليمين في قوله: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) (1)، ما حدّ من لم يجد؟ وإن الرجل ليسأل في كفه وهو يجد؟ فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2).

المصادر

الكافي 7: 452 | 2.

الهوامش

1- المائدة 5: 89.
2- التهذيب 8: 296 | 1096.