باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض أو حيض لم يبطل التتابع، ولم يجب الاستئناف
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايلاء والكفارات » أبواب الكفارات » باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض أو حيض لم يبطل التتابع، ولم يجب الاستئناف

28878. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين، فيصوم شهرا، ثمّ يمرض، هل يعتد به؟ قال: نعم، أمر الله حبسه، قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين، قال: تصوم، وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض، هل تقضيه؟ قال: لا يجزئها الأوّل.

المصادر

التهذيب 8: 315 | 1172، وأورد نحوه في الحديث 10 و 11 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب.

28879. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المظاهر إذا صام شهرا، ثمّ مرض اعتد بصيامه.

المصادر

التهذيب 8: 322 | 1195، وأورده عن النوادر في الحديث 13 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب.