باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايلاء والكفارات » أبواب الكفارات » باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد

28876. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد العلويّ (1)، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية، ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة، أو يتصدق بصدقة، أو يصوم شهرين متتابعين.

المصادر

التهذيب 8: 309 | 1148، والاستبصار 4: 55 | 189.

الهوامش

1- في نسخة: الكوكبي (هامش المخطوط) بدل العلوي، وكذلك لم يرد في التهذيب قوله: (محمّد ابن أحمد بن يحيى عن).

28877. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إسماعيل، عن حفص بن عمر، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.

المصادر

التهذيب 8: 315 | 1170، والاستبصار 4: 54 | 187، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 19 و 25 من أبواب النذر والعهد.