أبواب الايلاء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايلاء والكفارات » أبواب الايلاء

الرقم العنوان
1 باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعداً، لكن يجبر بعد الاربعة أشهر على الوطء، أو الطلاق ان لم تصبر المرأة.
2 باب ان المؤلي لا اثمّ عليه ولا حرج في الاربعة أشهر ولا بعدها، اذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه
3 باب انه لا ينعقد الايلاء الا بالله واسمائه الخاصة به
4 باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح، بل بقصد الاضرار
5 باب انه لا يقع الايلاء الا اذا حلف على ترك الوطء اكثر من أربعة أشهر، او حلف مطلقا
6 باب انه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول
7 باب انه لا يقع الايلاء من الامة
8 باب ان المؤلي يوقف بعد اربعة اشهر من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة، فان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة، ووجب ان يوقف
9 باب ان المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة
10 باب أنه يجوز للمؤلي أن يطلق رجعيا وبائناً، وانه لابد من اجتماع شرائط الطلاق.
11 باب ان المؤلي اذا أبى ان يطلق بعد المدة ولم يفيء، حبسه الامام، وضيق عليه في المطعم والمشرب، فان أبى فله قتله.
12 باب ان المؤلي اذا طلق فعلى الزوجة العدة، وان فاء فعليه الكفارة عن يمينه
13 باب حكم المرأة اذا ادعت ان الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع.