باب ان من شرع في الصوم، ثمّ قدر على العتق جاز له اتمام الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وان كفارة الظهار على العبد صوم شهر.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايلاء والكفارات » أبواب الكفارات » باب ان من شرع في الصوم، ثمّ قدر على العتق جاز له اتمام الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وان كفارة الظهار على العبد صوم شهر.

28796. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في حديث الظهار ـ قال: فان صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه.
ورواه الشيخ والصدوق كما مر (1).
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن العلاء مثله (2).

المصادر

الهوامش

1- مر في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب، وأشرنا هناك الى مواضع قطعاته.
2- التهذيب 4: 232 | 681.

28797. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الاحول، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل صام شهرا من كفارة الظهار، ثمّ وجد نسمة، قال: يعتقها، ولا يعتدّ بالصوم.

المصادر

التهذيب 8: 17 | 54، والاستبصار 3: 268 | 958.

28798. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل صام من الظهار، ثمّ أيسر، وبقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه؟ فقال: إذا صام شهرا، ثمّ دخل في الثاني أجزأه الصوم، فليتم صومه، ولا عتق عليه.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1).

المصادر

قرب الإسناد: 111.

الهوامش

1- مسائل علي بن جعفر: 105 | 6.