باب انه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار اذا ولد في الاسلام، وكذا في كفارة اليمين، ولا يجزي في كفارة القتل، وان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالامامة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايلاء والكفارات » أبواب الكفارات » باب انه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار اذا ولد في الاسلام، وكذا في كفارة اليمين، ولا يجزي في كفارة القتل، وان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالامامة.

28803. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي ن الحكم، (عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) (1) ـ في حديث الظهار ـ قال: والرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الاسلام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2).
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (3).

المصادر

الكافي 6: 158 | 22، وأورد مثله بسند اخر في الحديث 1 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وكذلك في التهذيب.
2- التهذيب 8: 15 | 49.
3- الفقيه 3: 343 | ذيل حديث 1644 وهو قول المصنف.

28804. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن السكوني قال: قال علي (عليه السلام): الولد يجزي (1) في الظهار.

المصادر

الفقيه 3: 346 | 1662.

الهوامش

1- في المصدر: ام الولد تجزئ.

28805. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الفضل بن المبارك عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلايجدها، كيف يصنع؟ فقال: عليكم بالاطفال فاعتقوهم، فإن خرجت مؤمنة فذاك، وإن لم تخرج مؤمنة فليس عليكم شيء.

المصادر

الفقيه 3: 93 | 348.

28806. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لايجوز في القتل إلا رجل، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي.

المصادر

الفقيه 3: 237 | 1121، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 62 | 127.

28807. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن موسى النوفليّ، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (فتحرير رقبة مؤمنة) (1) قال: يعني مقرة (2).

المصادر

التهذيب 8: 249 | 901، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 62 | 126.

الهوامش

1- النساء 4: 92.
2- في نسخة زيادة: بالامامة «هامش المخطوط».

28808. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل، فان الله تعالى يقول: (فتحرير رقبة مؤمنة) (1)، قال: يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام الحديث.
ورواه الكليني عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر وابن أبي عمير ـ جميعاً ـ عن معمر بن يحيى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (2).
العياشي في (تفسيره) عن معمر بن يحيى نحوه إلى قوله: بلغت الحنث (3).

المصادر

التهذيب 8: 320 | 1187، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 67 | 139، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب.

الهوامش

1- النساء 4: 92.
2- الكافي 7: 462 | 15.
3- تفسير العياشي 1: 263 | 219.

28809. 

قائمة المحتويات وعن كردويه الهمداني، عن أبي الحسن (عليه السلام) في قوله (فتحرير رقبة مؤمنة) (1)، كيف تعرف المؤمنة؟ قال: على الفطرة.

المصادر

تفسير العياشي 1: 263 | 220.

الهوامش

1- النساء 4: 92.

28810. 

قائمة المحتويات وعن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: الرقبة المؤمنة التي ذكر (1) الله إذا عقلت، والنسمة التي لا تعلم إلاّ ما قلته، وهي صغيرة.

المصادر

تفسير العياشي 1: 263 | 221.

الهوامش

1- في المصدر: ذكرها.

28811. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن الظهار، هل يجوز فيه عتق صبي؟ فقال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه.

المصادر

قرب الإسناد: 111.

28812. 

قائمة المحتويات أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره): عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله: (فتحرير رقبة مؤمنة) (1)، قال: يعني: مقرة.

المصادر

نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 62 | 126.

الهوامش

1- النساء 4: 92.