باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ سواء اخذت منه الدية، وهبت له، حرا كان المقتول، او عبدا.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايلاء والكفارات » أبواب الكفارات » باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ سواء اخذت منه الدية، وهبت له، حرا كان المقتول، او عبدا.

28816. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا، ـ إلى أن قال: ـ وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه، ثمّ أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول، فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة.

المصادر

التهذيب 8: 322 | 1196، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الابواب.