أبواب الإحرام
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الإحرام

الرقم العنوان
1 باب وجوبه وحكم من تركه
2 باب استحباب توفير شعر الرأس واللحية لمن أراد الحج من أول ذى القعدة بل من عشر من شوال
3 باب استحباب توفير الشعر لمن أراد العمرة شهرا، أو من أول الشهر الذي يريد فيه العمرة
4 باب جواز الأخذ من شعر الرأس في شوال وغيره لمن أراد الحج حتى يحرم، وكراهته في ذي القعدة، وجواز الأخذ من غير شعر الرأس حتى يحرم
5 باب حكم الحلق في مدة التوفير
6 باب استحباب التهيؤ للإحرام بتقليم الأظفار والأخذ من الشارب وحلق العانة أو طليها، ونتف الإبط أو حلقه أو طليه، والسواك والغسل وجواز الابتداء بما شاء
7 باب استحباب الإطلاء لمن اراد الاحرام، فإن كان أطلى ولم يمض خمسة عشر يوماً أجزأه، واستحباب الإعادة وإن قرب العهد، وتأكدها بعد خمسة عشر يوماً
8 باب استحباب غسل الإحرام، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه، واستحباب إعادته مع الإمكان
9 باب أنه يجزي الغسل أول النهار ليومه بل وليلته، وأول الليل لليلته ويومه ما لم ينم
10 باب ان من اغتسل للإحرام ثم نام قبل أن يحرم استحب له إعادة الغسل ولم يجب
11 باب ان من اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا استحب له إعادة الغسل
12 باب أن من اغتسل للإحرام ثم مسح راسه بمنديل او قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل
13 باب ان من اغتسل للإحرام ثم أكل او لبس ما يحرم على المحرم او تطيب استحب له اعادة الغسل والتلبية
14 باب أن من اغتسل للإحرام وصلى له ودعا ونواه، ولم يلب او يشعر او يقلد، لم يحرم عليه شيء من تروك الإحرام، وإنه لا ينعقد إلا بأحد الثلاثة
15 باب جواز الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار، واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر
16 باب كيفية الإحرام، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور، وعدم وجوب مقارنة النية بالتلبية
17 باب وجوب النية في الإحرام، وانه يجزي القصد بالقلب من غير نطق، واستحباب الاقتصار على الإضمار
18 باب استحباب كون الإحرام عقيب فريضة الظهر او غيرها، فإن لم يتفق استحب ان يصلي للإحرام ست ركعات، أو أربعاً، أو ركعتين ثم يحرم
19 باب جواز التنفل للإحرام بعد العصر وفي سائر الأوقات، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنة الإحرام
20 باب أن من أحرم بغير غسل او بغير صلاة جاهلا او عالما استحب له الإعادة
21 باب أنه يجب على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة او حج تمتع او غيره، وحكم من قال في النية كإحرام فلان
22 باب جواز نية الحج اذا لم تجب عمرة التمتع، ثم يعدل عنه اليها اذا لم يسق هدياً، وان من نوى نوعاً ونطق بغيره كان المعتبر النية
23 باب استحباب اشتراط المحرم على ربه أن يحله حيث حبسه، وإن لم تكن حجة فعمرة
24 باب أن المشترط اذا اُحصر لم يسقط عنه الحج من قابل ان كان واجبا والا سقط
25 باب جواز التحلل من غير اشتراط عند الإحصار والصد
26 باب كراهة الإحرام في الثوب الأسود
27 باب وجوب كون ثوبي الإحرام مما تصح فيه الصلاة، واستحباب كونهما من القطن الأبيض
28 باب جواز الإحرام في البرد الأخضر وغيره
29 باب عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض، وجوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه
30 باب جواز الإحرام في اكثر من ثوبين ولبسها بعده
31 باب جواز تبديل ثوبي الإحرام، واستحباب الطواف في اللذين أحرم فيهما، وكراهة بيعهما
32 باب جواز الإحرام في الخز للرجل والمرأة
33 باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير الممزوج دون المحض والقفازين، وأن لها أن تلبس ما شاءت الا ما استثني
34 باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم ان كان راجلا، وفي أول البيداء أو الردم (*) إن كان راكبا
35 باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقا، واستحباب تأخيره إلى ان يمشي قليلا
36 باب وجوب التلبية عند الإحرام
37 باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجل
38 باب عدم استحباب جهر النساء بالتلبية
39 باب أنه يجزي الأخرس من التلبية تحريك اللسان والإشارة بها، ويستحب التلبية عنه
40 باب كيفية التلبية الواجبة والمندوبة، وجملة من أحكامها
41 باب استحباب تكرار التلبية في الإحرام سبعين مرة فصاعدا
42 باب جواز التلبية جنباً، وعلى غير طهر، وعلى كل حال
43 باب ان المتمتع يقطع التلبية اذا شاهد بيوت مكة، أو حين يدخل بيوتها، أو حين يدخل الحرم، واستحباب كثرة ذكر الله
44 باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة واستحباب كثرة ذكر الله
45 باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم، وان خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة
46 باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع اذا أشرف على الأبطح ان كان راكبا، وفي المسجد ان كان ماشيا، وجوازه فيه مطلقا
47 باب استحباب تجريد الصبيان من فخ (*)، وكيفية حجهم واحكامهم
48 باب وجوب الإحرام على الحائض كما يحرم غيرها لكن بغير صلاة ولا لبث في المسجد، وحكم تركها الإحرام جهلا بوجوبه وجوازه
49 باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض، وعلى المستحاضة كالطاهر
50 باب انه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير احرام ـ ولو دخل لقتال ـ الا أن يكون مريضا فلا يجب بل يستحب أو دخل قبل شهر من احرامه، أو يتكرر
51 باب جواز دخول مكة بغير احرام لمن دخلها قبل مضي شهر كالحطاب والحشاش
52 باب كيفية الإحرام بالحج
53 باب حكم من أراد، الاحرام بالحج فأحرم بالعمرة ناسيا
54 باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة ناسيا لم تبطل عمرته، ولم يجب عليه دم، بل يستحب، وان كان عامدا بطلت عمرته وصارت حجة مفردة
55 باب ان المحرم إذا قضى مناسكه وهو سكران لم يصح حجه، وان المريض المغمى عليه يحرم به غيره