باب استحباب التهيؤ للإحرام بتقليم الأظفار والأخذ من الشارب وحلق العانة أو طليها، ونتف الإبط أو حلقه أو طليه، والسواك والغسل وجواز الابتداء بما شاء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الإحرام » باب استحباب التهيؤ للإحرام بتقليم الأظفار والأخذ من الشارب وحلق العانة أو طليها، ونتف الإبط أو حلقه أو طليه، والسواك والغسل وجواز الابتداء بما شاء

16407. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز (1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التهيؤ للإحرام، فقال: تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة.

المصادر

التهذيب 5: 61 | 194.

الهوامش

1- ليس في المصدر.

16408. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، وعنه عن القاسم بن محمد، عن الحسين بن أبي العلاء جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السلام).
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم؟ قال: نعم، لا بأس به.

المصادر

التهذيب 5: 61 | 195.

16409. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فانتف إبطيك، واحلق عانتك، وقلم أظفارك، وقص شاربك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت.

المصادر

التهذيب 5: 61 | 193.

16410. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله، فانتف ابطك (1) وقلم أظفارك، وأطل عانتك، وخذ من شاربك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت، ثم استك واغتسل والبس ثوبيك... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (2).

المصادر

الكافي 4: 326 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الأغسال المسنونة.

الهوامش

1- في المصدر: ابطيك.
2- الفقيه 2: 200 | 914.

16411. 

قائمة المحتويات وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: السنة في الإحرام تقليم الأظفار، وأخذ الشارب، وحلق العانة.

المصادر

الكافي 4: 326 | 2.