باب جواز التحلل من غير اشتراط عند الإحصار والصد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الإحرام » باب جواز التحلل من غير اشتراط عند الإحصار والصد

16502. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: هو حل إذا حبسه (1)، اشترط أو لم يشترط.

المصادر

الكافي 4: 333 | 7، والتهذيب 5: 80 | 267.

الهوامش

1- في الكافي: أذا حبس.

16503. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذي يقول: حلني حيث حبستني، قال: هو حل حيث حبسه، قال أو لم يقل.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمران بن أعين (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 4: 333 | 6، وأورده في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب، وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الاحصار والصدّ.

الهوامش

1- الفقيه 2: 207 | 942.
2- التهذيب 5: 80 | 266.