باب أن المشترط اذا اُحصر لم يسقط عنه الحج من قابل ان كان واجبا والا سقط
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الإحرام » باب أن المشترط اذا اُحصر لم يسقط عنه الحج من قابل ان كان واجبا والا سقط

16499. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير ـ يعني ـ ليث بن البختري ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبسني، عليه الحج من قابل؟ قال: نعم.

المصادر

التهذيب 5: 80 | 268، والاستبصار 2: 168 | 556، وأورده في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب الاحصار والصدّ.

16500. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج، كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم حلني حيث حبستني فان حبستني فهي عمرة، فقلت له: فعليه الحج من قابل؟ قال: نعم.
وقال صفوان: وقد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول: إن عليه الحج من قابل.

المصادر

التهذيب 5: 81 | 269، والاستبصار 2: 169 | 557، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب.

16501. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، وأحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت: بلى قد اشترط ذلك، قال: فليرجع إلى أهله حلاّ، لا حرام عليه إن الله أحق من وفي بمااشترط عليه، قال: فقلت: افعليه الحج من قابل؟ قال: لا.

المصادر

التهذيب 5: 81 | 270، والاستبصار 2: 169 | 558.