باب كراهة الإحرام في الثوب الأسود
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الإحرام » باب كراهة الإحرام في الثوب الأسود

16504. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): يحرم الرجل بالثوب الأسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، ولا يكفن به الميت.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).

المصادر

الكافي 4: 341 | 13، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب الكفن.

الهوامش

1- الفقيه 2: 215 | 983.
2- التهذيب 5: 66 | 214.