باب حكم من أراد، الاحرام بالحج فأحرم بالعمرة ناسيا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الإحرام » باب حكم من أراد، الاحرام بالحج فأحرم بالعمرة ناسيا

16642. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الإحرام بالحج فأخطأ فقال العمرة، قال: ليس عليه شيء فليعد (1) الإحرام بالحج.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله، إلا أنه قال: فليعد الإحرام بالحج (2).
ورواه علي بن جعفر في كتابه كذلك (3).

المصادر

التهذيب 5: 169 | 562، وأورده عن قرب الإسناد في الحديث 8 من الباب 22 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- في نسخة: فليعمد (هامش المخطوط).
2- قرب الإسناد: 104، وفيه: فليعد الإحرام.
3- مسائل علي بن جعفر (المستدركات): 268 | 655.