كتاب اللقطة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب اللقطة

الرقم العنوان
1 باب استحباب تركها، وكراهة التقاطها، وخصوصا لقطة الحرم.
2 باب وجوب تعريف اللقطة سنة اذا كانت اكثر من درهم، ثم إن شاء تصدق بها، وإن شاء حفظها لصاحبها، وإن شاء تصرف فيها، وجملة من أحكامها.
3 باب أن من وجد في منزله شيئا فهو لقطة، اذا كان يدخله غيره، وإلا فهو له، وكذا الصندوق.
4 باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدراهم.
5 باب حكم ما لو وجد المال مدفونا في دار، أو نحوها في الحرم، أو غيره.
6 باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد، وجواز دفعها إلى طالبها بعلامة تخفى على غير المالك، وجواز قبول ما يدفعه إلى الملتقط.
7 باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف، وكذا لو فارق الملتقط والمالك محل الالتقاط، ولم يعرف المالك ولا بلده.
8 باب ان من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه، وكان له عليه رأس ماله.
9 باب أن من اشترى دابة، فوجد في بطنها مالا، وجب أن يعرفه البايع، فإن لم يعرفه فهو للمشتري.
10 باب ان من وجد مالا في جوف سمكة فهو له، ولم يلزمه أن يعرفه البائع.
11 باب حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها، فاخذ الناس المتاع من الساحل، واستخرجوه بالغوص.
12 باب جواز التقاط العصى، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال وأشباهه على كراهة.
13 باب حكم التقاط الشاة، والدابة، والبعير، وما علم من المالك إباحته.
14 باب أن من ترك تعريف اللقطة، ثم وجدت عنده لزمه ردها، وضمن مثلها إن تلفت.
15 باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم، ومن أبصر طيرا أو تبعه، فأخذه آخر.
16 باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة.
17 باب حكم لقطة الحرم.
18 باب أن ما يؤخذ من اللصوص يجب رده على صاحبه إن عرف، وإلا كان كاللقطة
19 باب أن من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت ضمن، والا لم يضمن.
20 باب عدم جواز الالتقاط للمملوك، وحكم ما لو مات الملتقط
21 باب حكم جعل الآبق، ومن اخذ آبقا فابق منه.
22 باب أن اللقيط حر، وحكم النفقة عليه.
23 باب حكم التقاط اللحم، والخبز، والجبن، والبيض.