باب حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها، فاخذ الناس المتاع من الساحل، واستخرجوه بالغوص.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب اللقطة » باب حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها، فاخذ الناس المتاع من الساحل، واستخرجوه بالغوص.

32342. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: وإذا غرقت السفينة وما فيها، فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله، وهم أحقّ به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.
ورواه الصدوق مرسلا (1). ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب جامع البزنطي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 242 | 5.

الهوامش

1- الفقيه 3: 162 | 714.
2- السرائر: 478.

32343. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أمية بن عمرو، عن الشعيري، قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر، فأخرج بعضها بالغوص، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لاهله، الله أخرجه، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم، وهم أحق به.

المصادر

التهذيب 6: 295 | 822.