باب جواز التقاط العصى، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال وأشباهه على كراهة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب اللقطة » باب جواز التقاط العصى، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال وأشباهه على كراهة.

32344. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (1)، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا بأس بلقطة العصى، والشظاظ (2)، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهه، قال: وقال أبوجعفر (عليه السلام): ليس لهذا طالب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).

المصادر

الكافي 5: 140 | 15.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن أبيه، وكتب في هامش المصححة الاولى: وفي الكافي لفظ (عن أبيه) موجود (الرضوي).
2- الشظاظ: عود صغير يدخل في عروة الخرج ويشد عليه «الصحاح (خرج) 3: 1173».
3- التهذيب 6: 393 | 1179.

32345. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن النعلين والادواة (1) والسوط يجده الرجل في الطريق، ينتفع (2) به؟ قال: لا يمسه.

المصادر

التهذيب 6: 394 | 1183.

الهوامش

1- الاداوة: إناء صغير كالابريق، «الصحاح (أدا) 6: 2266». وفي هامش المصححة الثانية: المطهرة.
2- في المصدر: أينتفع.

32346. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن أبي يزيد، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام)، وذكر مثله.
قال: وقال (عليه السلام): لا بأس بلقطة العصى، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهه (1).

المصادر

الفقيه 3: 188 | 846.

الهوامش

1- الفقيه 3: 188 | 847.