باب عدم جواز الالتقاط للمملوك، وحكم ما لو مات الملتقط
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب اللقطة » باب عدم جواز الالتقاط للمملوك، وحكم ما لو مات الملتقط

32363. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة، فقال: وما للمملوك واللقطة؟ والمملوك لا يملك من نفسه شيئا، فلا يعرض لها المملوك، فانه ينبغي أن يعرفها سنة في مجمع، فإن جاء طالبها دفعها إليه، وإلا كانت في ماله، فإن مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه، فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم، هي لهم، فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشّاء، وترك قوله: في مجمع (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال، إلا أنه قال: ينبغي للحر أن يعرّفها وترك قوله: فإن لم يجيء لها طالب كانت في أموالهم (2).

المصادر

التهذيب 6: 397 | 197.

الهوامش

1- الكافي 5: 309 | 23.
2- الفقيه 3: 188 | 845.

32364. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن اللقطة ـ إلى أن قال: ـ وسألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابّة، كيف يصنع بها؟ قال: يعرفها سنة، فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله، حتّى يجيء طالبها، فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها، وهو لها ضامن.
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر (1).

المصادر

التهذيب 6: 397 | 1198.

الهوامش

1- الفقيه 3: 186 | 840.