كتاب إحياء الموات
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب إحياء الموات

الرقم العنوان
1 باب أن من أحيى أرضا مواتا فهى له، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها
2 باب أن من غرس غرسا فهو له، ومن استخرج ماء ابتداء فهو له
3 باب أن من أحيى أرضا، ثم تركها حتى خربت، زال ملكه عنها، وتكون لمن أحياها، وإن كانت ملكا له بوجه آخر، فعلى من أحياها أن يؤدّي إليه أجرتها.
4 باب أن الذمى إذا أحيى مواتا من ارض الصلح فهي له، ويجوز للمسلم شراؤها منه، وحكم أرض الذمى اذا أسلم.
5 باب ان المسلمين شركاء في الماء، والنار، والكلأ، ما لم يكن ملك أحد بعينه.
6 باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها بدراهم وبغلة.
7 باب كراهة بيع فضول الماء والكلاء، واستحباب بذلها لمن يحتاج اليها.
8 باب أنه اذا تشاح أهل الماء حبس على الاعلى للزرع إلى الشراك (*)، وللنخل إلى الكعب، ثم يدفع إلى ما يليه.
9 باب جواز بيع المرعى النابت في الملك خاصة، وكذا الحصائد.
10 باب أن حريم النخلة الممر اليها ومدى جرائدها.
11 باب حد حريم البئر، والعين، والطريق، والمعطن، والناضح، والنهر، والمسجد، والمؤمن.
12 باب عدم جواز الاضرار بالمسلم، وان من كان له نخلة في حائط الغير وفيه عياله، فأبى أن يستأذن وان يبيعها، جاز قلعها ودفعها إليه.
13 باب حكم صاحب العين اذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها، إذا كانت تضر بعين اخرى.
14 باب أنه لا يجوز حفر قناة بجنب قناة اخرى إذا كانت تضر بها.
15 باب انه لا يجوز لصاحب النهر أن يجريه من موضع آخر، ويعطل الرحى عليه
16 باب ان من حفر قناة، ثم علم أنها أضرت باخرى أقدم منها عورت الاخيرة، وكيفية اعتبار ذلك، وأنه إن أضرت الاولى بالثانية لم يضمن صاحبها.
17 باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين.
18 باب أن الارض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمين إذا لم تكن مواتاً حين الفتح.
19 باب حكم الاستئذان على البيوت والدار.
20 باب حكم إخراج الجناح ونحوه إلى الطريق والميزاب والكنيف.