باب حد حريم البئر، والعين، والطريق، والمعطن، والناضح، والنهر، والمسجد، والمؤمن.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب إحياء الموات » باب حد حريم البئر، والعين، والطريق، والمعطن، والناضح، والنهر، والمسجد، والمؤمن.

32269. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها.

المصادر

الكافي 5: 295 | 5، التهذيب 7: 145 | 645.

32270. 

قائمة المحتويات قال: وفي رواية اخرى: خمسون ذراعاً، إلا أن تكون إلى عطن أو إلى الطريق، فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 295 | ذيل 5.

الهوامش

1- التهذيب 7: 146 | 646.

32271. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: يكون بين البئرين إذا (1) كانت أرضا صلبة خمس مائة ذراع، وإن كانت (أرضا) (2) رخوة فألف ذراع.
ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (4).

المصادر

الكافي 5: 296 | 6.

الهوامش

1- في المصدر: إن.
2- ليس في الفقيه (هامش المخطوط).
3- الفقيه 3: 58 | 207.
4- التهذيب 7: 145 | 644.

32272. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه، قال: حريم النهر حافتاه وما يليها.

المصادر

الكافي 5: 296 | 7.

32273. 

قائمة المحتويات وعنه عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين العين إلى العين ـ يعني: القناة ـ خمسمائة ذراع، والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبع أذرع.

المصادر

الكافي 5: 296 | 8، التهذيب 7: 145 | 643.

32274. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، إلا أنه أسقط قوله: يعني: القناة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1)، والذي قبله بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله.

المصادر

الكافي 5: 295 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 7: 144 | 642.

32275. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قضى (رسول الله (صلى الله عليه وآله)) (1): أن البئر حريمها أربعون ذراعا، لا يحفر إلى جانبها بئر اخرى لعطن (2) أو غنم.

المصادر

الفقيه 3: 150 | 661.

الهوامش

1- في المصدر: (عليه السلام).
2- في المصدر: لمعطن.

32276. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: حريم البئر العادية خمسون ذراعا، إلا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق، فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا.

المصادر

الفقيه 3: 57 | 201.

32277. 

قائمة المحتويات ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب، وزاد: وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا.

المصادر

قرب الإسناد: 26.

32278. 

قائمة المحتويات قال الصدوق: وروي: أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية، وحريم المؤمن في الصيف باع.
وروي: عظم الذراع.

المصادر

الفقيه 3: 58 | 203 و 204.