باب جواز بيع المرعى النابت في الملك خاصة، وكذا الحصائد.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب إحياء الموات » باب جواز بيع المرعى النابت في الملك خاصة، وكذا الحصائد.

32264. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبدالله، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الضيعة، وتكون لها حدود، تبلغ حدودها عشرين ميلاً (أو أقل أو أكثر) (1) يأتيه الرجل فيقول: أعطني من مراعي ضيعتك، وأعطيك كذا وكذا درهما، فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 276 | 3.

الهوامش

1- في المصدر: وأقل وأكثر.
2- التهذيب 7: 141 | 624.

32265. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن بيع الكلأ إذا كان سيحا، فيعمد الرجل إلى مائه، فيسوقه إلى الارض، فيسقيه الحشيش، وهو الذي حفر النهر، وله الماء، يزرع به ما شاء؟ فقال: إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء، وليبعه بما أحب. قال: وسألته عن بيع حصاد الحنطة والشعير وساير الحصائد، فقال: حلال فليبعه إن شاء.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان إلى قوله: وليبعه بما أحب (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، وفضالة، عن أبان بن عثمان مثله، إلا أنه قال: يزرع به ما شاء، وليتصدق بما أحب (2).
وروى المسألة الاخيرة بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (3).

المصادر

الكافي 5: 276 | 4.

الهوامش

1- الفقيه 3: 148 | 650.
2- التهذيب 7: 141 | 622.
3- التهذيب 7: 205 | 904.

32266. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبيد الله الدهقان، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن بيع الكلاء والمرعى، فقال: لا بأس به، قد حمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) النقيع (1) لخيل المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2).

المصادر

الكافي 5: 277 | 5.

الهوامش

1- النقيع: موضع على مرحلتين من المدينة. (هامش المخطوط)، (القاموس المحيط ـ نقع ـ 3: 90).
2- التهذيب 7: 141 | 625.