باب أن ما يؤخذ من اللصوص يجب رده على صاحبه إن عرف، وإلا كان كاللقطة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب اللقطة » باب أن ما يؤخذ من اللصوص يجب رده على صاحبه إن عرف، وإلا كان كاللقطة

32361. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري (1)، عن حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل من المسلمين، أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، واللص مسلم، هل يرد عليه؟ فقال: لا يرده، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها، فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه، وإلا تصدق بها، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فإن اختار الاجر فله الاجر، وإن اختار الغرم غرم له، وكان الاجر له. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد مثله (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود نحوه (3).
ورواه في (المقنع) عن حفص بن غياث (4).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (5).

المصادر

التهذيب 6: 396 | 1191.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن أبي أيوب عن سليمان بن داود..
2- الاستبصار 3: 124 | 440.
3- الفقيه 3: 190 | 856.
4- المقنع: 128.
5- الكافي 5: 308 | 21.