أبواب زكاة الذهب والفضة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الذهب والفضة

الرقم العنوان
1 باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كل واحد منها
2 باب تقدير النصب في الفضة وما يجب في كل نصاب منها
3 باب ان الزكاة الواجبة في الذهب والفضة هي ربع العشر، من كل اربعين واحد ومن كل ألف خمسة وعشرون
4 باب مقدار الدرهم في الزكاة
5 باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين، وانه لا يضم أحدهما إلى الاخر ولا مال أحد الشريكين إلى الاخر، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب، وكذا ما بين كل نصابين
6 باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملا طول الحول والا لم تجب الزكاة
7 باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهبا خالصا أو فضة خالصة أو مغشوشا، فيه نصاب من النقد، ووجوب اخراج الخالص عن الخالص أو المساوى في الغش، فان لم يعلم قدر الغش وماكس تعين السبك
8 باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار (*)
9 باب عدم وجوب الزكاة في الحلى وان كثر وعظمت قيمته
10 باب استحباب تزكية الحلي باعارته لمن يؤمن منه افساده
11 باب ان من جعل المال حليا أو سبائك فرارا من الزكاة أو اشترى به عقارا فرارا فان كان بعد الحول وجبت عليه وان كان قبله لم تجب
12 باب ان من وهب المال قبل الحول أو عارض به ولو فرارا من الزكاة لم تجب عليه، وان فعل بعد الحول أو بعد أحد عشر شهرا وجبت عليه
13 باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كل سنة وان بقي المال بعينه وان كان على مالكه دين بقدره أو أكثر أو كان المال قرضا
14 باب جواز اخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما، واستحباب الاخراج من العين
15 باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين
16 باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح أو على أحد المالين دون الاخر
17 باب ان من ترك لاهله نفقة بقدر النصاب فصاعدا وجبت زكاتها مع حضوره ولم تجب مع غيبته
18 باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري