باب استحباب تزكية الحلي باعارته لمن يؤمن منه افساده
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الذهب والفضة » باب استحباب تزكية الحلي باعارته لمن يؤمن منه افساده

11738. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: زكاة الحلي عاريته.

المصادر

الكافي 3: 518 | 6.

11739. 

قائمة المحتويات ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، إلا أنه قال: زكاة الحلي أن يعار.

المصادر

التهذيب 4: 8 | 22، والاستبصار 2: 7 | 19.

11740. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغراء، عن أبي بصير ـ في حديث ـ أنه قال لأبي عبدالله (عليه السلام): إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه، فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال: لا، ليس عليك جناح أن تمنعهم (1).

المصادر

الكافي 3: 499 | 9، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

الهوامش

1- في نسخة: ليس عليكم جناح أن تمنعوهم (هامش المخطوط).